أهل السنة والجماعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهل السنة والجماعة

موقع أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفقهية والعقائدية والرد على من خالفهم

  نرحب بكم بمنتدى أهل السنة والجماعة ، نرجو منكم الإنضمام إلى هذا المنتدى المبارك ، هدفنا من هذا المنتدى النصيحة لأنفسنا ولغيرنا ولسائر المسلمين وغير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة ، الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .

    سلسله الفقه الاسلامى/2فقه الطلاق

    avatar
    السيد الحسيسى


    عدد المساهمات : 8
    تاريخ التسجيل : 01/04/2011

    سلسله الفقه الاسلامى/2فقه الطلاق Empty سلسله الفقه الاسلامى/2فقه الطلاق

    مُساهمة  السيد الحسيسى الأربعاء أبريل 20, 2011 9:22 pm

    خوانى الاعزاء لقد انتهينا بحمد الله من فقهالزواج وهذه سلسله جديده عن فقه الطلاق
    الطلاق فى اللغه يعنى الارسال او الترك او التسريحوشرعا يعنى حل الرابطه الشرعيهوانهاء العلاقه الزوجيه وهو من المكروهات التى احلها الله(واخذن منك ميثاقا غليظا)
    وقد اختلف العلماء فى حكم الطلاق وذهب الاحناف والحنابله الى منعه الا للحاجه واستدلو بحديث ضعيف (لعن الله كل ذواق مطلاق )وعدد الفقهاء اسباب الطلاق ومنها الريبه فى الزوجه وانه الزوج لم يهوى جماعها والنفور استحكم فى العشره وقد قال الحنابله فى هذا رايا جميلا فقالو ان الزواج منه الحراموهو من غير حاجه او ضروره ومنه الواجب فهو طلاق الحكمين فى الشقاق ومنه المندوب وهو الذى يكون عند تفريط الزوجه فى الحقوق والواجبات بان تكون غير عفيفه او تفرط فى الصلاه او غبرها من حقوق الله والزوجيه التى ذكرناها سابقا فى فقه الزواج ومنه المباح الذى يكون للضروره كسوء خلقها وعشرتها والواقع ان تفسير الحنابله هو مقنع واجتهاد حسن انما الطلاق واسبابه ترجع الى معانى نفسيه داخليه بين الزوج وزوجته لا يستطيع الاطلاع عليها احد الا اذا وصل الموضوع الى القضاء او تدخل حكمين لحل النزاع ثم ان الطلاق سمى بغضا لانه يهدم الاسره ويشرد الابناء والذى يلجا اليه لابد ان يكون هناك اسبابا ملحه وقاطعه على الطلاق ولذلك الله تعالى اباح التعدد حيث انه قد تكون الزوجه بها عيوب لا يستطيع الزوج معالجنها فبدلا من الطلاق يبحث عن اخرى ليست فيها العيوب تلك حتى لا يشرد الابناء وهذه من حكمه التعدد ا
    والطلاق افاض فيه العلماء وبينوا حكمه حسب الحال فهناك طلاق المكره والسكران والهازل وغيرهم مما يستجد يوميا فهل يقع الطلاق من هؤلاء اما لا
    اقر الفقهاء ونحن معهم من الطلاق لا يقع الا من المميز العاقل البالغ المختار فاما الصبى والمجنون لا يقع منهم طلاق وكذا المكره لا طلاق له(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وقوله(ص*رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهو عليه)ابن ماجه وصححه الشيخان والى هذا ذهب مالك والشافعى واحمد وعمر بن الخطاب وعلى وغيرهم وقد خالفهم ابو حنيفه وليس لهم دليل
    وذهب الجمهور ان طلاق السكران يقع عقابا له على سكره وقال عثمان السكران طلاقه لايقع لانه والمجنون سواء (البخارى)وقال الشافعى لا يقع وكذا احمد واهل الظاهر وغيرهم وخالفه بعض الحنفيه واقر الشوكانى فى نيل الاوطار ان طلاق السكران لايقع وقال لا يجوز الجمع بين عقوبتين وراى الشوكانى رحمه الله فى هذه المساله سديد حيث ان الله تعالى حدد عقوبه لشارب الخمر فلا يجوز تجاوزها والعمل بما عليه الجمهور قد يضر ضررا بالغا بالاسره والزوج والصغار وهذا ما ترفضه عموم الشريعه انما يحاسب السكران على سكره ان توافرت الشروط اما ان نتجاوز تلك الحدود ونعاقب الزوج بان طلاقه واقع فى السكر فهذا من الخطا
    واستقر راى الفهاء على ان لا ضرر ولا ضرار
    ومن الاحكام ايضا هل يقع طلاق الغضبان وهو الذى لا يدرك ما يقول قال (ص)لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق)اخرجه ابو دلود وصححه على شرط مسلم
    وقال ابن تيميه ان الغضب نوعان ما يزيل العقل وهذا لا يقع طلاقه وغضب فى اوله فلا يزيل العقل بالكليه لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وهذا يقع طلاقه
    وما اورده هنا ابن تيميه محل نظر لان الغضب واحد ليس هناك فى اوله او اخره والقول بما اورده يهدر المعنى الحقيقى لعموم الشريعه وتكون مطمحا للتلاعب بالدين والحديث واضح ولم بحدد الغضب فى اوله او اشتدلده ومن ابلغ ابن تيميه ان الغضب فى بدايته لا يذهب العقل او لا يجعل الغضبان لا يعى ما يقول انه بالطبع لم يدخل فى قلب لغضبان فما اورده ابن تيميه لا يتفق مع روح الشريعه ولا مع العقل وعمليه وقوع الطلاق من عد\مه لم يتدخل فيها ابن تيميه ولا غيره لكن الحقيقه ان الغضبان لايقع طلاقه باى حال من الاحوال سواء كان الغضب فى بدايته او استحكم منه وهذا هو العقل والمنطق وموائم للشريعه وايضا اعمالا لسد الذرائع فخير ان لا تهدم الاسر عن تنفيذ الطلاق فلابد ان نلتمس المخارج الموافقه مع الشريعه لعدم هدم الاسر وتشريد الصغار
    كما يرى الجمهور ايضا ان الهازل او اللاهى يقع طلاقه لقوله (ص)ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه)اخرجه ابو داود كتاب الطلاق واقر بعض العلماء ان الطلاق هنا لايقع منهم الصادق والناصر ومالكوقول عند احمد وقالو ان الطلاق فى هذه الحاله يعتبر لغوا لقوله تعالى(وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم)البقره227
    والمساله متعلقه بالنيه فقالو لا يقع لهذه العله واورد الاحناف وغيرهم ان المخطىء الذى اراد التكلم بغبر الطلاق فسبق لسانه اليه لا يقع طلاقه ولكن يعامل به قضاءا
    والحقيقه ما اورده الاحناف هنا من ان المخطىء لايقع طلاقه ونلاحظ دائما ان الاحناف فى اقوالهم يقدموا مصلحه الزوجيه والاسره فهم هنا رائعين وذلك يتفق مع الشريعه لان جلب المصلحه اهم من درء المفسده طالما الامور فيها متسع للقول والاجتهاد فيها مباح بل وواجب وراى الاحناف يتفق مع النظره الواقعيه لانهم يرون ان الزواج ليس زوج وزوجه فحسب وانما علاقه وطيده يجب لها من الاستمرار للوصول الى التربيه وانشاء اسره صالحه وكان عمر بن الخطاب يقول(انى اتزوج كثيرا ليس للرغيه فى النساء ولكن طلبا للولد )
    ثم انه يجب النظر للاسره والعلاقه الزوجيه ككل فقد يخطى احدنا ويطلق زوجته وينطق لفظ الطلاق دون ان يريده فلا يعاقب على ذلك وامره الى الله حتى لا نخرب البيوت بمثل هذه التحكمات التى تضر بالمجتمع ولو اتبعنا راى القائلين بطلاق السكران او المخطى او الهازل لتطلقت جميع النساء وخاصه فى العصر الحاضر الذى كثرت فيه اعباء المعيشه واصبحت لقمه العيش تاتى بالكد والتعب وضيق النفس والعصبيه لا تكفى لتحقيق المطالب الحياتيه البسيطه فهل نعاقب مخطئا او هازلا او مكرها او سكيرا او متعبا او غير ذلك بطلاق زوجته منه وتدمير اسرته باسم الدين هذا ما لايكون ابدا
    والناظر لعموم ما اوردنا فى المسائل السابقه انها مسائل اختلف فيها العلماء واجتهدوا اعظم اجتهاد والاختلاف هنا رحمه بالناس حيث انه يتطلب ان تتماشى المسائل مع الحاله الواقعيه وفقه الواقع فالفقهاء رحمهم الله لم يكونوا الا بشرا ارادو ايصال الحقائق والتخفيف فى فهم الشريعه فكانوا حسنى النيه ولا خلاف فى ذلك اما من يتشدد منهم ويعتبر انه الصحيح وغيره خطا فلا يؤخذ برايه وما يفرض رايه ويظن انه الحق فلا يؤخذ به ولو كان سيته ملا الدنيا فهتلر وموسولينى وعلماء اوربا فى الهندسه الوراثيه والمخترعين وغيرهم ملا سيتهم الدنيا ومنهم مضل كذاب ومنهم ملحد وكافر فالشهره ليست دليلا على العظمه او الصدق او الصواب ولو حتى كان الامام لحيته اكبر من لحيه كارل ماركس اكبر لحيه فى العالم ومن يتواضع فى نقله العلم للناس ولا بفتى بما ينافى الدين ولا يفرض رايه على الاخر ولا يظن فى نفسه شافعى عصره او مالك زمانه ويتواضع ويحترم الصغير والكبير ولا يلتفت للاعلان والدعايه ولا يتسول على اكتاف الناس باسم الدين والعلم هنا يكزن الفقيه والعالم الحقيقى الذى نحترمه ونقدره وايضا ناخذ رايه طالما يوافق الشرع ولا يحدث الفتنه وان كان رايه غير سديد لا ناخذ به وان لنا ان نصححه ونجتهد كما اجتهد ونوضح له خطاه فليس الفقه والاجتهاد قاصرا عليه
    لقد توصلنا الى ان الطلاق مهما كان فهو مكروه لكنه محلل وقد بقع الطلاق بللفظ او بالكتابه وحينما يحدد الشافعى رضى الله عنه الفاظ معينه للطلاق حين قال ان الفاظ الطلاق ثلاث الطلاق والسراح والفراق وهى التى اوردها القران والافاظ تتعدد فى الطلاق والمهم النيه وهومذهب الشافعى ايضا فلا يقع الطلاق الا اذا قصد الزوج الطلاق ولو حتى نطق به دون قصد وهو ايضا مذهب مالك اما الاحناف قالو كنايه الطلاق يقع بها بالنيه وبدلاه الحال لكن الاصح النيه وليس الاكتفاء بدلاله الحال وفى البخارى(الحقى باهلك)واستدلو على انه هنا المعنى كنايه ولكن النيه ليست طلاقا وانما الاعتزال
    فمن قال لزوجته انتى محرمه على هل يقع طلاق قالو ان التحريم ان كان للعين غير قاصد لمعنى الطلاق فلا يقع اما ان كان يقصد المعنى يقع وفى صحيح مسلم(ان النبى الى من نساءه فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين الكفاره)وهذا عند الترمذى اما مسلم اخرج قال(عن ابن عباس قال اذا حرم الرجل زوجته فهى يمين يكفرها ثم قال ولقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه)مسلم كتاب الطلاق وكذا من حلف باى يمين عليه كفاره كمن يقول (على الطلاق)او(على الحرام)او اى حلف اخر يلزمه الكفاره ان حنث فكل هذه الايمان ليست من الشريعه وهى لغو ومنهم من قال لا يلزمه كفاره كالابهرى ويلزمه الاستغفار ويصح الطلاق بالكتابه الواضحه الداله على الطلاق كما يصح بالشاره او بارسال رسول للزوجه او تصح الوكاله فيه من الزوج لغيره ويصح بلا شهود كقول الجمهور لانه حق للزوج لا يحتاج الى بينه او دليل ومن ذهب انه لابد للشهاده الامام على والباقر وعطاء وابن سيرسن وابن جريح ولقوله تعالى(واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهاده لله)الطلاق 2والحقيقه ان عمليه الاشهاد على الطلاق غير مقنعه عقليا لان الطلاق بيد الزوج يملكه وقت ما يشاء وليس من العقل انه حينما يطلق احدنا زوجته ياتى بشود ليشاهدو طلاقه او حتى يكتبوه وهذا ما لايصح والشهاده مندوبه وليست واجبه فمن راى ان طلاقه لابد من الشهود عليه هو وشانه لكن القول بان الطلاق لايقع الا بشهود فهذا ليس من الشريعه وكيف يكون ذلك ومعنى ان بعض الصحابه وائئمه اهل البيت راو الاشهاد فهو راى ليس عليه دليل وان كان هناك دليل فلا يعمم لانه لا يتناسب مع الواقع والعقل اما عمليه الطلاق قضاءا تختلف حيث ترفع الزوجه دعوى بها فلابد من مستند او بينه للزواج وحينما يطلق القاضى لا يحتاج هنا لان يثبت الزوج بعد ذلك انها طالق وياتى بالشهود لا معنى لهذا بعد الحكم اما الاشهاد على الطلاق لا يصح لان الطلاق معتمد فيه القصد والنيه اصلا كمبدا عام اذن لا حاجه للاشهاد عليه ثم ان العمليه تتم بامور واضحه ان يطلقها ويلحقها باهلها فهنا تعتبر طالق ولا يجوز عقلا ان تظل معه وهى طالق ولا يجوز ارغام الزوج على عدم طلاقه لها لانه لم يشهد على طلاقه فلو اجتمعت الامه كلها ان يقولو له انت لم تطلقها لانك لم تشهد لن يقبل لانه فعلا طلقها وان اجتمعت الامه ايصضا ان يردوها له وهو غير راض لانه لم يشهد فلن يقبل ايضا اذن فليس هناك حكمه من الاشهاد هذا الا فى امور اخرى نعرفها وسوف نذكرها ان امد الله فى عمرنا فى فقه المعامله
    هل يقع الطلاق معلقا على شرط كان يقول احدنا لزوجته ان ذهبت الى العمل فانت طالق قالو انه يقع بشروط ان كانت الزوجه محلا للطلاق فى عصمته وان يكون الامر المعلق ممكن الحدوث غير مستحيل والقصه تعود للقصد والنيه ايضا فان قال لها انت خرجت للعمل فانت طالق قد يقصد منعها فحسب دون الطلاق والفقهاء اختلفوا واسهبوا فى القول فى الموضوع وقال بن حزم هنا انه لايقع طلاق اصلا ويلزمه الكفاره فالطلاق المعلق المضاف الى المستقبل كل هذه من الاشياء الضاره بالدين وقد اسهب فيها العلماء مابين محلل ومحرم والواقع نحن مع راى ابن حزم هنا من انه اى الطلاق المضاف الى مستقبل لايقع اصلا حتى ولو حل الاجل والقول هنا لنا حين عمليه الطلاق المعلق او المضاف الى مستقبل او المرتبط تحقيقه بوقوع شىء معين كل هذه الاشياء والتى قد تحدث هى ليست من الشع والحكم والتكلم فيها مضيعه للوقت واتعاب للعقل بغير فائده لماذا لان الغيب اولا بيد الله ثم التعليق على شرط هذا غير مناسب للشرع فمن يدريك ان الشرط سوف لا يحدث او لا ولماذا تعلق حياتك مع زوجتك وتضيع زمنا قضيته معها وتشرد اولادك متوقف على تحقيق شرط او تحقيق امنيه او لاجل ما كل هذه الاشياء منافيه للسنه وللشرع والكلام فيها من العبث ومفسده كبيره فالموت والغيب والامل والشوط كلها بيد الله ولا كلام هنا لبشر والعبره بالنيه فى النهايه فى كل الاحوال وسوف نسال سؤال هل لو قال احدنا لزوجته انت طالق بعد شهر هل تكون هذه حياه وكيف تستمر المعيشه بينهما ويقال مثل هذا الكلام وما الداعى لان يطلقها بعد شهر لماذا لا يطلقها الان انه العبث الذى لا يجدى وما معنى ان يقول لو خرجتى انت طالق نفرض انها خرجت وهذا الكلام يقال كثيرا ولماذا ان خرجت لماذا الان اسئله تتارجح والحقيقه ان كل هذا منافيا للعقل وان حدث لا يقع طلاق لانه لو تكرر هذا فهو العبث والتلاعب بالدين وهذاجرم كبير
    اجمع العلماء على ان الطلاق نوعان السنى والبدعى والطلاق السنى هو المعهود شرعا كان يطلق الرجل زوجته طلقه واحده فى طهر لم يمسها فيه (الطلاق مرتان)البقره229
    اى طلقه يعقبها رجعه وطلقه اخرى يعقبها رجعه ثم الثالثه لا يعقبها رجعه ولماذا فى طهر قالوا لانها لو طلقت وهى حائض لا تكن مستقبله العده فتطول عدتها فلو طلقها فى حيض فانها لا تعرف ان حملت ام لا فلا تدرى بما تعتد ابالاقراء ام بالحمل وبوضعه
    وفى مسلم ان رجل طلق زوجته فى حيض فقال له الرسول مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك او طلق )مسلم كتاب الطلاق وهو مذهب ابو حنيفه وروايه عن احمد واحد الوجهين للشافعى واما البدعى فهو ان يطلقها ثلاث بكلمه واحده او ثلاث متفرقات بمجلس واحد او فى حيض او نفاس وذهب جمهور العلماء على انه يقع لانه مندرج تحت عموم الايات ولان ابن عمر صرح لما طلق زوجته وهى حائض وامر الرسول بمراجعتها بانها حسبت طلقه وذهب البعض انه لايقع كابن حزم وابن القيم وابن تيميه والحقيقه رغم هذا الاختلاف ان الطلاق البدعى ليس من السنه وليس ايضا من الحكمه والعقل ان يعمل به فكيف تحتسب الثلاث بلفظ واحد ثلاث وهذا لايجوز رغم ان عمر عمل بها وكان له وجهه نظر لكثره التلاعب بالدين وكثره الطلاق ولكن هى حكمه لا يجوز العمل بها حاليا لان هذا الطلاق كثر ذكره وحفاظا على الاسره من الدمار والضياع يجب الا يعمل به رغم ان الجمهور اباحوه وهذا راينا بما فيه المصلحه للاسره اى الثلاث تحسب طلقه واحده لا ثلاث لو قيلت بلفظ واحد
    وعدد الطلقات كما اوردنا سالفا واخرج النسائى(عن رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقال الرسول (ص)غضبانا ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وفال ااقتله يا رسول الله)النساءى كتاب الطلاق وقال احمد فى مسنده(فساله رسول الله كيف طلقتها قال ثلاث فقال فى مجلس واحد قال نعم فحزن حزنا شديدا فقال انما تلك واحده فارجعها ان شئت فراجعها)
    والحقيقه ان الطلاق بلفظ الثلاث عمل به العلماء ورجحوه انها لا تحل الا ان تنكح غيره فو ان احدا قال لزوجته انتى طالق بالثلاثه لا تحل له الا بعد ان تنكح غيره وهو مذهب الجمهور وجمع كثير من العلماء وعمل به عمر وغيره والاحاديث التى ذكرت فى تحريم الثلاث بلفظ واحد انما هم ضعفوها لكن ليس هذا الراى موافق للحكمه لانه كما قلنا قد يهدم الاسره ونحن فى فقهنا لا نريد الاضرار وننظر للواقع ما يوافق العقل وعموم الشريعه وراينا انه لايقع وتحسب طلقه واحده حتى لا تهدم الاسر ويكون ذريعه للزواج المحرم كالتحليل وغيره وحتى لا يشرد الصغار وان يكون هناك فسحه للاصلاح والمراجعه
    الطلاق اما رجعى واما بائن فالرجعى هو الذى يوقعه الرجل على زوجته التى دخل بها حقيقه فاذا لم يكن الزوج دخل بها حقيقه او طلقها على مال او كان مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا والطلاق المكمل للثلاث عرفناه اما التى لم يدخل بها كان بائنا لانه لا عده لها والمراجعه تكون فى العده والطلاق على المال فداء لان المال نظير العوض فكان بائنا
    والطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع ما دامت المطلقه فى العده ولا يحل به المؤجل من المهر انما يحل المؤخر والرجعه حق للزوج بامر الله مده العدهوتصح المراجعه باى شكل كالقول او الجماع وقال الشافعى لابد من القول الصريح واقر ابن حزم لابد من القول والاشهاد والسؤال هل تحل له رغم الطلاق الرجعى قال ابو حنيفه لاباس بالتزين له واورد الشافعى انها محرمه واورد مالكلا يخلو معها
    والطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات
    والطلاق البائن اوضحناه سالفا وقالوا هناك بائن بينونه صغرى واخر كبرى فالصغرى هى التى يمكن للزوج ان يعقد عليها مره اخرى بعقد جديد وهر جديد اما الكبرى فانه لا يعقد عليها الا اذا تزوجت اخر غيره بغير قصد التحليل والراى هنا ان المطلقه طلاقا رجعيا اثناء العده قد تكون عند الزوج وهنا هل يستمتع بها ام لا الواقع اختلفوا كما اسلفنا لكن الاقرب للشرع ما اورده الشافعى رحمه الله لان الطلاق يزيل النكاح فلا يحق له ان يرى منها العوره او يستمتع بها لانها فى حكم الاجنبيه وله ان يراجعها مده العده دون شهود بالقول وما اورده ابن حزم من انه لابد الشهود فى المراجعه لا يتفق مع الشرع وان الطلاق بيد الرجل والسؤال هل يستطيع الزوج توكيل احدا فى الطلاق الراى هنا انه يحق للزوج ان يوكل غيره فى الطلاق كما له فى الزواج والبيع وغيره ولا يتعدى الوكيل حدود الوكاله وان بلتزم مصلحه الموكل
    هل يجوز التطليق للقاضى قال الفقهاء ان هناك حالات معينه يجوز للقاضى الطلاق فيها وهى الطلاق لعدم النفقه والتطليق للضرر ولغيبه الزوج او حبسه اما التطليق لعدم الانفاق وهى النفقه الضروريه للحياه واستدل مالك والشافعى واحمد لجواز التطليق فى هذه الحاله وان الزوجه تطلب ذلك واستدلوا بان الانفاق على الزوج (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) وقوله تعالى(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) وقالو ان التطليق لعدم الانفاق اولى من التطليق للعيب لان الزوجه تتضرر بذلك وقال ابوحنيفه انه لا يجوز التطليق لعدم الانفاق لقوله تعالى(ولينفق ذو سعه من سعته) وقال ان الصحابه منهم الغنى والفقير ولم يحدث طلاق لهذا السبب فى زمنه لفقر الزوج وقالو اى الاحناف انه لو كان فقيرا وله مال ظاهر يتم بيعه للانفاق
    واما التطليق للضرر مثل ضربها او اكراهها على منكر او ايذاءها وبه قال مالك والقصد ان يكون الضرر مما يستحيل معه دوام العشره واما التطليق لغيبه الزوج فهو مذهب مالك واحمد دفعا للضرر وله شروط ان تطلبه المراه وان تضرر بالغيبه وان تمر سنه على الغيبه ومالك قال سنه وغيره قال ثلاث ويرى مالك واحمد ايضا انه يجوز التطليق لحبس الزوج
    والحقيقه ان مساله التطليق الذى يجوز للقاضى فهو مباح فى حاله طلب الزوجه ذلك بدعوى قضائيه وقد اخذ القانون بذلك والعبره برضا الزوجه وطلبها هنا فقط يجوز للقاضى التطليق والعمليه مختصره وبسيطه اما ان الطلاق لعدم الانفاق نعم نص عليه القانون اخذا بما اورده الشافعى واحمد والحنفيه معا فى حكايه المال الظاهر والواقع ان عمليه التطليق بسبب عدم الانفاق غير مبرره لان الرزق بيد الله والزوجه لها الاختيار من البدايه قبل الزواج ان كانت لا تريده فقيرا فلماذا تزوجته اما ان طرا الحال وتبدل بعد الزواج ان صار معسرا فهو حكم الله وفيه الصبر لان الرزق ليس بامر الزوج وانما بامر الله لانه هو الذى خلق الصغار فلابد من ان يتولى رزقهم اما ان يعالج الموضوع بالطلاق فهذا محل نظر ولنفرض ان الامر استحكم وليس هناك مال ظاهر او خلافه او ان الزوج فعلا فقيرا معدما وهناك صغار هل المشكله تم حلها لا طبعا سيشرد الابناء والزوجه ولا امل فى الاصلاح اذن الطلاق ليس حلا فى عدم الانفاق اما ان كان الزوج ميسرا وبخيلا فهذا يختلف من مقتضى الحال ويحق للزوجه رفع الدعوى والطلب بالا نفاق وليس الطلاق فالطلاق لا يحل مشكله هنا وانما يزيدها ويقول تعالى(ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق)ويقول (ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)ومساله الرزق كالموت لا يطلع عليها احد الا الله
    وهذا راينا انه لا يجوز باى حال من الاحوال طلب الطلاق لعدم الانفاق
    اما فى حاله العيب كمرض فى الزوج او عيب مؤثر فى الاستمتاع او الحياه ودوام العشره فيجوز فى حاله اذا ما تم التاكيد من وجود العيب وانه لا تستمر العشره معه اما ان كان عيبا تدوم العشره معه فلا يجوز الطلاق ويعد ظلما بالزوج ولابد من النظر هل العيب ظهر بعد الزواج ام قبله ان كان معروفا قبل الزواج ورضيت الزوجه به فلا يحق لها الطلاق ام ان لم يكن معلوما فهو غرر فان كان محكما لا تدوم العشره معه فهو جائز ويقدره اهل الخبره
    اما التطليق للضرر كالسب والايذاء فان كان الضرر متكررا وجسيما ولا يمكن دوام العشره معه فجائز اما ان كان ليس جسيما فغير جائز ولا يحق لها طلب الطلاق واما الطلاق للغيبه او حبس الزوج فجائز ان طلبت الزوجه ذلك
    والعبره بطلب الزوجه كما قلنا فقد ترضى بالضرر او الغيبه او اى امور اخرى والحقيقه لابد من اهل الخبره فى مساله العيب ومساله الضرر فلابد من تخل وسيط او اثنان فان راى حل النزاع يكن اولى وان راى غير ذلك يعرض على القاضى وان بدا ان الايذاء كان من قبل الزوجه فلا طلاق وانما الخلع والفداء وهذا هو الاقرب للعقل والشرع والواقع

    قلنا من قبل اسعدك الله ان الزوجه ان ارادت الطلاق فلها الفداء والعوض لقوله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ولقوله (ص) فى الحديث الذى اخرجه البخارى عن ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس ارادت الطلاق فقال لها النبى اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له النبى اقبل الحديقه وطلقها تطليقه) البخارى كتاب الطلاق وهذا يسمى خلعا
    والخلع لابد له من الفداء والعوض وينعقد بلفظ الخلع او الفداء عند الجمهور وعند البعض اى لفظ يشابهه
    والخلع هو ازاله النكاح فى مقابل مال وان لم يكن هناك فداء او عوض فلا خلع
    والخلع من جانب الزوجه والطلاق من الرجل ثم ان لابد للخلع مبرراته القويه كاستحاله العيش او استحكام الكره من الزوجه مما لا يدوم به العشره
    ويتم الخلع برضا الزوجين وان لم يتفقا يحق للقاضى الزام الزوج بالخلع
    واقر الجمهور الى انه يجوز الخلع فى الطهر والحيض معا وبه اقر الشافعى
    وفى الخلع يصير الامر بيد المراه ولا مراجعه لان الخلع فى راى الجمهور طلاق بائن وعند البعض كابن القيم تلميذ ابن تيميه ومقلده انه فسخ
    وعند الجمهور ان العده فى الخلع ثلاث حيضات وعند البعض كابن القيم حيضه واحده
    والامر يحتاج الى وقفه
    الجمهور يرى ان الخلع طلاق بائن وقالو ان الخلع راجع الى الاختيار لان الزوجه تريده فليس بفسخ
    وقال البعض انه فسخ لان الطلاق نص عليه فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه الا بعد زواج هو الطلاق الرابع وقال بن القيم انه فسخ لانه لا رجعه فيه والطلاق فيه الرجعه وانه محسوب من الثلاث والعده فيه ثلاث قروء وقد ثبت بالسنه والصحابه ان العده فيه حيضه واحده
    والناظر لعموم الاراء والاجتهادات يرى ان الخلع بيد الزوجه وليس بيد الرجل اى انها التى تطلبه ويحكم لها القاضى به وان اتفقوا فهو بيدها فداءا وليس بيده اذن الامر هنا ليس عن رضا الرجل وانما عن الزوجه فلا يعد طلاقا وانما فسخ ويحق للزوج ان يتزوجها بعقد جديد دون ان تنكح غيره والجمهور على خلاف ذلك وانما هذا راينا وراى من وافقنا وهو الاقرب الى العقل والشرع معا
    والخلع غالبا ما يكون له اسبابه فان لم تتوافر الاسباب والمبررات الواضحه والداله عليه فلا يحق للمراه المطالبه بالطلاق والعبره بتدخل الحكمين ان وجد نزاع قضائى استدعت له ظروف الحال وان كان الشقاق من جانيب الزوجه فلا يحق الخلع ويعد ظلما واستغلالا للشرع فى اهدار الاسر واهدار كرامه الزوج ظلما والواقع قد اسىء استغلال الخلع واصبحت النساء يتلاعبن بالرجال وكل امراه تهدد الزوج انها ستخلعه ان لم يظل تحت وصايتها ناهيك عن طلب النفقه وخلافه واجهاد الزوج وظلمه باسم الشرع وليس للموضوع حل الا بالغاءه نهائيا او النظر فيه بما يناسب الشرع والواقع وحاله الزوج ومدى ظلمه لزوجته من عدمه فالمراه يمكن ان تجد لها رجلا غنيا يريد الزواج منها وزوجها فقير معدم وهى جميله فتضيع الاسره وتهدم البيت من اجل المال وتهدر كرامه زوجها فى المحاكم وتمص دمه وتسخر منه وتاتى باى مبررات مقنعه لتقنع بها القضاء حتى تختلع منه وتذهب الى الغنى الذى سوف يسكنها قصر الامير طومان باى بالقلعه
    وقد كثرت قضايا الخلع والقاضى يكفيه دمعتان من المراه حتى يحكم لها وهذا هو منتهى الظلم ثم ان الخلع نظير الفداء والذى نراه ان الفداء لا يتحقق واقعيا فما زال الزوج مربوط كالحمار بقائمه المنقولات التى تخرب بيته بها وتسجنه ان لم يعرض لها منقولاتها او ثمنها ولم يدخل القانون القائمه ضمن الفداء لانها جريمه مستقله وهذا ايضا منتهى الظلم للزوج المسكين المغلوب على امره
    فلابد من اعاده تنظيم الموضوع بحيث لا نتعدى الشرع ونهدر الحقوق ولابد ان يكون هناك للخلع مبرراته وان تدخل قائمه المنقولات ضمن الفداء
    حتى لا تتلاعب النساء بالرجال باسم الدين

    من الامور التابعه للطلاق العده وتختلف فهناك عده التى تحيض وهى ثلاث حيض والتى يئست من الحيض وهى ثلاثه اشهر وعده الحامل ان تضع حملها والتى مات زوجها اربعه اشهر وعشرا
    والعده واجبه بنص القران والاجماع وهدفها حفظ الارحام وتهويل امر الطلاق وتهيئه الفرصه للمراجعه بين الزوجين كما ان المراه التى لم يدخل بها ليست لها عده شرعا ويلزم على المعتده لزوم منزل الزوجيه حتى انقضاء المده ولا يحل لزوجها ان يخرجها منه والحقيقه ان الفقهاء اختلفوا فى هذه المساله فمنهم فالاحناف رفضوا عدم خروج المطلقه رجعيا او بائنا ليلا او نهارا وجوزوا خروجها الحنابله واجاز الاحناف خروج المتوفى عنها زوجها نهارا وقالو لان المتوفى عنها زوجها لا نفقه لها عنده اما الرجيعه والبائنه نفقتها عليه
    وقد يحدث ان يطلق الرجل المريض مرض الموت زوجته حتى لا ترث ويسمى طلاق الفار قال مالك ترث رغما عنه معامله بنيته وقصده ويرى الشافعى انها لا ترث كالمطلقه بائنا حجته ان الزوجيه انتهت بالطلاق قبل الموت فزال السبب فى الميراث ولا عبره بمظنه الفرار لا العبره فى الاحكام الشرعيه بالاسباب الظاهره لا بالنيات الخفيه
    وراى الشافعى وجيه ولكن هناك وقفه لانه لو تم التعريف من مقتضى الحال ان الزوج اراد فعلا بالطلاق ان لا ترث زوجته منه فهو اثم كما لو اجتمعت الاراء انه قصد فعلا من طلاقها انها لاترث وكان الدافع الى ذلك ابناءه او خلافه فما الحكم هنا
    قولنا هنا اكرمك الله ان الطلاق وقع ولا راد لذلك اى ان الزوجه اصبحت مطلقه قبل الموت اذن شرعا لا ترث ولن يستطيع احد ان يدعى غير ذلك ولا يستطيع احد ان يفتش عن النيه حتى لو ظهر القصد من مقتضى الحال الفرار من الارث وحسابه عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه وايضا المساله بيد الاولاد ان اعطوها من ميراثهم ام لم يعطوها فهذا شانهم ام ان لا يعتد بالطلاق فلا انما هو طلاق وقع متفق مع الشرع من عاقل سليم مميز يعرف ما يقول اما ان ثبت جنونه او عته اوسفه او خلافه فلا يقع الطلاق وتستحق الارث وهذا راينا
    ويتبع الطلاق امرا اخر وهو الحضانه مع ما ذكرناه من العده
    والحضانه موضوع خطير وهى واجبه للصغير حفاظا عليه من الضياع والاهمال والام تجبر عليها ان تعينت وان اسقاط الحاضنه حقها لا يسقط حق الصغير فيها ولقوله صلى الله عليه وسلم(انت احق به )ابو داود الطلاق
    وقد اجمع العلماء انه حق للام لان لها ولايه الارضاع والرعايه واعرف بالتربيه من الاب واقدر عليها ولها من الصبر ما للرجل وفى الحديث الذى اخرجه احمد والبيهقى والحاكم وصححه(فقال انتى احق به ما لم تنكحى)وجاء فى موطا مالك (ان عمر رضى الله عنه راى ولده يلعب فى فناء فهم باخذه وتقبيله فنازعته امه وقال ابنى وقالت ابنى فقال ابو بكر دع الطفل لامه فتركه عمر)وهو مذهب الصحابه والاجماع وقال الفقهاء ان الحضانه للام ثم ام الام ثم ام الاب وهكذا وان علت ويشترط فى الحاضنه العقل والبلوغ والقدره على التربيه فلاحضانه لكفيفه او مريضه مرض معدى او مهمله لشئون بيتها او كبيره فى السن تحتاج لمن يرعاها ولا حضانه لفاسقه منحرفه واشترط هذا الشرط الشافعى رحمه الله وعلق عليه ابن القيم بالرفض ويرى الجمهور اشتراط الاسلام فى الحاضنه ويرى الاحناف بخلافه وان لا تكون متزوجه من غريب اما لو قريب لها فعند البعض انها لا تسقط ويرى ابن حزم ان الحضانه لا تسقط بالتزويج بحال واجره الحاضنه على الاب بالاجماع وتنتهى المده ان استغنى الطفل عن خدمه النساء وعند الاحناف سبع سنين والبنت تسع سنين وهو عند الجمهور ومنهم من ازاد السن الى احدى عشر سنه وان انتهت المده واتفق الطرفان على شىء امضى الاتفاق وان تنازعا خير الصغير بينهما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم(هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت)فاخذ بيد امه فانطلقت به --ابو داودوقضى بذلك عمر وشريح والسافعى والحنابله وقال ابو حنيفه الاب احق به ولا يحق التخيير لانه لا قول له ولا يعرف مصلحته وهذا بالنسبه للصغير الولد اما البنت فتخير عند الشافعى وعند ابو حنيفه الام احق بها حتى تبلغ او تتزوج وعند مالك الام احق بها والحنابله للاب بلا تخيير الى تسع سنين واجمعوا للاب الرؤيه ومبيت ابنه عنده ليله او ليلتين بحسب الحال ويراعى مصلحه الصغير
    والحقيقه اننا عرضنا الموضوع وقلنا اكرمك الله ان الحضانه حق للام حتى سبع للولد وتسع للبنت وهذا العدل والنفقه على والده اثناء الحضانه مراعاه لحاله الزوج الماليه دون اجحاف به وضياع حقه فى رؤيه صغاره دون ظلم له ومده الحضانه هى اجتهادات فقهاء ليس اكثر واجمعوا على ذلك وهى مده مقبوله اما ما يقوله ابو حنيفه من ان البنت حتى تتزوج او ابن حزم يمنع البنت من اخذها ابوها وان الحضانه لا تسقط بتزويج المراه فهذا لا يجوز ويراعى مصلحه الصغير ولا تمنع الام من حضانه صغارها للاسباب المتقدمه وهى راجحه وموافقه للعقل والشرع معا ومن اسباب سقوط الحضانه ما اوردناه سالفا ولابد ان تتحقق اى منها لسقوطها ويثبت عليها الدليل واعتبار الفسق هام فى عصرنا هذا خاصه لو ان الصغير بنت حتى لا تتعلم من امها معانى الرزيله والفجور فاولى ان تسلب من الام الفاسقه والفاجره الحصانه كان تكون الام تعمل فى بيت دعاره او تبيع الخمر او راقصه فى ملهى ليلى فلا يجوز لها الحضانه باى حال من الاحوال وما يقوله ابن القيم لا نعمل به من عدم اشتراط العداله وان الفسوق لا يمنع من الحضانه بل هو مانع مهم يسقط الحصانه عن الام ولا اعتبار لما اورده بن القيم من اسانيد لانها تختلف مع روح الشريعه والواقع وتنافى العقل وتضر بالصغير ابلغ ضرروكذا ان اهملت الصغير وتركته مريضا لا يقدر على شىء اون اخذت ماله ولم تنفق عليه واضرت به لا حضانه لها ان ثبت ذلك قضاءا فالحضانه اعتبرت فى المقام الاول لمصلحه الصغير فلا يجوز تعليق الشماعه لنهب الاب على حساب انها حاضنه وفى نفس الوقت مهمله او فاسقه منحرفه وعن سن الحضانه هو ما اقره العلماء سابقا اما عمليه تخيير الصغير فلا تجوز فهو لا يدرك ما انفع له الام ام الاب وراينا انه لا تخيير هنا وتعود للاب طالما بلغ السن المحدد والمجمع عليه اما عمليه ان تبلغ البنت الزواج او تتزوج كما اقر به الاحناف فهذا لايجوز العمل به اصلا لانه منافى لروح الشريعه والعداله ونحن مع الحنابله هنا طالما بلغت تسع تعود للاب والحقيقه ان الحضانه ما هى الا حق للصغير لكن الزوجه استغلت القانون والبشرع فى استنزاف الاب باسم الدين وانها حاضنه واخذت تتفنن فى رفع القضايا على الاب بحجه الصغير يريد نفقه وملبس ومشرب ومنزل وهكذا حتى استنزفت ماله وجهده وضيعت هيبته باسم الشرع وان لم يدفع ويطيع امر القضاء والشرع يسجن والمساله لابد لها من وقفه لانها مسائل كثر العمل بها فى المحاكم واصبحت مطمع النساء بحجه الصغير ونفقته وكسوته وماواه وتولول انه لا يريد ان يؤكل ابنه او ينفق عليه وتتفنن باسم الشرع والحضانه فى استنزاف الاب وان رفع الاب دعوى طالبا رؤيه ولده لا تنفذ ولا تجدى وتهدده بالحبس ان اراد رؤيه ولده والكارثه ان موضوع الحبس جائز هنا فان لم يدفع الاب المعدم ما تم الحكم به يتهم بالتبديد للمتجمد وانه اختلسه لنفسه واكل مال ولده ويسجن ولا تسقط اتلنفقه ايضا بسجنه انها لكارثه لابد لها من حل لان هذا ما يحدث فعلا واقعيا
    والحل هنا ان تلغى عقوبه الحبس اولا فى مثل هذه المسائل ثم تصدر احكام الرؤيه واجبه النفاذ والا سلب الحضانه منها بقوه القانون وان تستدعى الام والاب عند رفع الدعوى لحل النزاع وديا وتقدير نفقه للصغير وان لم يمثل الاب لا تجوز الدعوى او من يمثله قانونا وان يحكم تبع حاله الاب اعسارا وايسرا بشهاده الحال واهل الخبره هنا فقط نتلاشى الظلم واستغلال الدين لاستنزاف الاب وماله فقد يكون فقيرا او متزوج من اخرى وله ابناء غيره او عنده من الظروف الماديه والاجتماعيه ما يمنعه من الانفاق ببزخ على الصغير وان رفضت الام ذلك تسلب منها الحضانه ولا يخير الطفل ويعود لابيه وهذا راينا فقها وقانونا فى مساله الحضانه
    ومن هنا نقول اكرمك الله اننا نكون قد انتهينا من فقه الطلاق ولله الحمد وراعينا فيه التيسير والتبسيط دون ملل او الدخول فى تفاصيل غير مجديه وسوف نشرع فى فقه اخر وهو فقه الجنايات فى الاسلام والله المستعان




    ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:57 pm