أهل السنة والجماعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهل السنة والجماعة

موقع أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفقهية والعقائدية والرد على من خالفهم

  نرحب بكم بمنتدى أهل السنة والجماعة ، نرجو منكم الإنضمام إلى هذا المنتدى المبارك ، هدفنا من هذا المنتدى النصيحة لأنفسنا ولغيرنا ولسائر المسلمين وغير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة ، الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .

    مسائل وفوائد فقهية في الطهارة

    خادم السنة
    خادم السنة
    Admin


    عدد المساهمات : 163
    تاريخ التسجيل : 01/08/2009

    مسائل وفوائد فقهية في الطهارة Empty مسائل وفوائد فقهية في الطهارة

    مُساهمة  خادم السنة الأحد أغسطس 02, 2009 7:38 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه والتابعين ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين .

    وبعد :

    فهذه مسائل وفوائد ملتقطة من كتاب بغية المسترشدين السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور با علوي مفتى الديار الحضرمية رحمه الله فأحببت نقلها وذلك للفائدة والاستفادة وهي هذه :
    [فائدة]: الطهارة لها وسائل أربع: الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء، ومقاصد كذلك الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائل الوسائل الاجتهاد والأواني، اهـ باجوري.


    (مسألة: ب): لا يضر تغير رائحة الماء كثيراً بالقرظ أو القطران، وإن لم تغسل القربة بعد الدبغ، كما أطلقه في الخادم قال بخلاف تغيره كثيراً بالطعم أو اللون، وأفتى البكري بالعفو مطلقاً أي في جميع الصفات.
    (مسألة: ب): توضأ جماعة من ماء قليل ثم رأوا بعد الصلاة بعرات غنم، جاز لهم تقليد القائلين بعدم تنجس الماء مطلقاً إلا بالتغير بشروطه أي التقليد المار، وهم كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء، كعلي وابن عباس وأبي هريرة والحسن والنخعي وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري، لقوله عليه الصلاة والسلام: "خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه وريحه " وعليه العمل في الحرمين والغرب وغيرها، وكفى بهؤلاء قدوة، على أن جماعة من الشافعية ذهبوا إلى طهارة روث المأكول كما يأتي

    (مسألة: ب): الفرق بين دخان النجاسة وبخارها، أن الأول انفصل بواسطة نار، والثاني لا بواسطتها، قاله الشيخ زكريا. وقال أبو مخرمة: هما مترادفان، فما انفصل بواسطة نار فنجس وما لا فلا، أما نفس الشعلة أي لسان النار فطاهرة قطعاً، حتى لو اقتبس منها في شمعة لم يحكم بنجاستها.

    [فائدة]: المياه المكروهة ثمانية: المشمس، وشديد البرودة أو الحرارة، وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة وقوم لوط، وبئر برهوت، وبئر بابل، وبئر ذروان، وألحق بذلك ماء محسر، والطهر بفضل المرأة، ومن الإناء النحاس، وماء وتراب كل أرض غضب عليها كعاد، اهـ كردي. وعبارة التحفة. ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه، قيل: بل ورد النهي عنه وعن الطهر من إناء النحاس اهـ.

    (مسألة: ك): قرص قملة بين أصبعيه وتلطختا بالدم ثم غمسهما في نحو مائع، فالأحوط عدم العفو والأسهل الذي أميل إليه، وأفتى به م ر العفو حيث لم يتعمد الغمس، مع ملاحظة تنجسهما لقلته وللحاجة إليه.

    [فائدة]: الأغسال المسنونة كثيرة منها: غسل الجمعة وهو أفضلها على المعتمد، ولو تعارض البكور والغسل أو بدله قدم الغسل، فإن عجز تيمم فيقول: نويت التيمم عن غسل الجمعة، فيكون مستثنى من أنه لا تكفي نية التيمم، ولو أحدث أو أجنب عقبه سن إعادته قاله سم وقال الباجوري: ولا يبطل، بالحدث والجنابة، ويكره تركه لخبر: "اغتسلوا ولو كأساً بدينار" والغسل من غسل الميت أو تيممه ولو شهيداً وكافراً، وغسل العيدين ولو لحائض وغير مميز، ويدخل بنصف الليل، ويخرج بغروب شمسه، وينصرف عند إطلاق النية للذي هو فيه بقرينة الحال والاستسقاء، ويدخل بإرادة فعلها للمنفرد، وباجتماع من يطلب فعله لمن يصلي جماعة، ويخرج بفعلها، والكسوفين ولو منفرداً، ويدخل بأول التغير، ويخرج بالانجلاء، والكافر إذا أسلم ولو تبعاً إن لم تعرض له جنابة وإلا وجب، وسن له غسل آخر وله نيتهما معاً، ولا يجزئه إلا بعد الإسلام، والمغمى عليه وإن تكرر، والسكران، وعند الإحرام بنسك ولو حائضاً وغير مكلف، ولدخول الحرم ومكة والكعبة، نعم إن اغتسل للأول وقرب الفصل ولم يتغير بدنه لم يعده للثاني كغسل العيد والجمعة، وللوقوف بعرفة ويدخل بالفجر، والأولى كونه بثمرة، وقبل الزوال كما في التحفة، وفي النهاية الأولى بعده، وللوقوف بالمشعر الحرام غداة النحر، ويغنيه عن غسل العيد، ورمي جمرة العقبة، وثلاثة لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق لا لكل جمرة غسل، وللطواف بأنواعه على رأي مرجوح، نعم إن تغير بدنه سن له الغسل على المعتمد، والغسل من الحجامة والفصد، وللخروج من الحمام، وكذا لدخوله إذا عرق، ولدخول المسجد وللأذان، ولكل ليلة من رمضان، وإن لم يحضر التراويح، ولدخول مدينة الرسول ، وقيده ق ل بعد الدول، وقيل عند إرادته، ولإزالة شعر العانة، وحلق الرأس، ونتف الإبط، وقص الشارب، ولبلوغ الصبي بالسن، وكذا بالاحتلام فيطلب منه غسلان، وللمعتدة بعد فراغ عدتها، وعند سيلان الوادي كالنيل أيام الزيادة كل يوم، ولكل مجمع خير أو مباح، اهـ ملتقطاً من التحفة وحواشي بج وباجوري وغيرها جملتها 37.

    (مسألة: ج): اغتسل عن جنابة ثم رأى لمعة ببدنه لم يصبها الماء كفاه غسلها فقط، إذ لا يجب على الجنب ترتيب .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 10:48 am